وللثاني أمثلة :
( منها ) إذا فالمشهور أن له الإقدام على وطء واحدة منهما ابتداء فإذا فعل حرمت الأخرى ، وعن ملك أختين أو أما وبنتا أنه يمنع من وطء واحدة منهما حتى تحرم الأخرى ، ونقل أبي الخطاب ابن هانئ عن ما يدل عليه وهو راجع إلى تحريم إحداهما مبهمة والأول أصح ; لأن المحرم هو ما يحصل به الجمع أحمد