( القاعدة السابعة عشر ) : إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد ، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة ، فأيهما يرجح . 
ظاهر كلام  أحمد  ترجيح الكثرة ولذلك صور . 
( أحدها ) إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة أربع ركعات في زمن واحد  فالمشهور أن الكثرة أفضل ، وحكي عن  أحمد  رواية أخرى بالعكس وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					