( القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة ) : النية النية تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف فيها ، وهل تقيد المطلق أو تكون استثناء من النص ؟ على وجهين فيها ، فهذه أربعة أقسام :
أما القسم الأول : فله صور كثيرة : منها : لو ، فنص حلف على زوجته لا تركت هذا الصبي يخرج فخرج بغير اختيارها في رواية أحمد أنه إن نوى أن لا يخرج من الباب فخرج فقد حنث وإن كان نوى أن لا تدعه لم يحنث ; لأنها لم تدعه . مهنا