ولو فقال أكره على تسليم الوديعة إلى غير المالك : لا ضمان ; لأنه ليس بإتلاف . القاضي
وكذا ذكره في بعض تعاليقه ، وصرح به في المجرد مفرقا بينه وبين الإكراه على القتل بأن القتل لا يعذر فيه بالإكراه بخلاف هذا ، وهذا التعليل يشمل الإتلاف أيضا ، وتابع في الفصول وصاحب المغني ابن عقيل في المجرد ، وفي شرح الهداية والقاضي لأبي البركات المذهب أنه لا يضمن ، كما لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها ، وفي الفتاوى الرجبيات عن أبي الخطاب الضمان مطلقا ; لأنه افتدى بها ضرورة ، وعن وابن عقيل أنه إن أكره على التسليم بالتهديد والوعيد فعليه الضمان ولا إثم ، وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان . ابن الزاغوني