وأشار صاحب المحرر في مسألة من شرح الهداية إلى خلاف في أصل جواز تضمين المكره على إتلاف المال ، وقد ذكر صاحب المغني في الأيمان أن الإكراه على الأكل في الصوم فضمانه على المكره له ، وقد نص المحرم إذا قتل صيدا مكرها في رواية أحمد ابن ثوب على أن لم يضمن ، لكن هذا إكراه على السبب دون المباشرة ، وهذه النقول الثلاثة [ ص: 287 ] ترجع إلى أنه لا يضمن ابتداء من لا يستقر عليه الضمان وقد تقدم ذلك . حافر البئر عدوانا إذا أكرهه السلطان على الحفر