الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لو جرح عبد نفسه ثم عتق ثم مات فهل يضمنه أم لا على وجهين ، ذكرهما في الترغيب ; لأن عبد نفسه إنما يهدر ضمانه على السيد دون غيره ، فهو مضمون في الجملة ، بخلاف المرتد والحربي ، وظاهر كلام القاضي أنه يضمنه بدية حر ، وأما على قول أبي بكر أن الضمان بالقيمة فلا إشكال في عدم ضمانه ، ولهذا خرجه صاحب الكافي على الوجهين في الاعتبار بحال الجناية أو السراية .

التالي السابق


الخدمات العلمية