ومنها : لو قتل عبد من مال المضاربة عمدا  فإن كان في المال ربح فهما شريكان وليس لأحدهما الانفراد بالقصاص ولا العفو . هذا ظاهر كلام  القاضي   وابن عقيل  فلو اقتص رب المال بغير اختيار المضارب توجه أن يضمن للمضارب حصته من الربح إن قلنا الواجب بالقتل أحد شيئين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					