" القاعدة الثانية " في العفو عن القصاص وله ثلاثة أحوال .
أحدها أن يقع وفيه طريقان إحداهما ثبوت الدية على الروايتين [ وهي طريقة العفو إلى الدية والثانية : بناؤه على الروايتين ] . القاضي
[ ص: 305 ] فإن قلنا موجبه أحد شيئين ثبتت الدية وإلا لم يثبت شيء بدون تراض منهما وهي طريقة أبي الخطاب وذكرها وابن عقيل أيضا في المضاربة ، فيكون القود باقيا بحاله ; لأنه لم يرض بإسقاطه إلا بعوض ولم يحصل له . القاضي