والحالة الثانية : أن ، فإن قلنا موجبه القصاص عينا فلا شيء له ، وإن قلنا أحد شيئين ثبت المال وخرج يعفو عن القصاص ولا يذكر مالا أنه إذا عفي عن القود سقط ولا شيء بكل حال على كل قول ; لأنه بعفوه عنه تعين الواجب فيه بتصرفه فيه فهو كما لو أسلم على أكثر من أربع ثم طلق إحداهن فإنه يتعين الاختيار فيها وهذا ضعيف فإن إسقاط القود ترك له وإعراض عنه وعدول إلى غيره وليس اختيارا له ولهذا يملك العفو عن القود والمال جميعا وليس له اختيارهما جميعا بخلاف الزوجات فإنه لا يملك طلاق أكثر من أربع منهن على المشهور . ابن عقيل