ومنها : لو عين الأضحية أو هديا لا عن واجب في الذمة فإن أتلفه أو تلف بتفريطه  فعليه ضمانه بمثله ; لأن مستحقه موجود وهم مساكين وإن تلف بغير تفريط فلا شيء عليه ، ونقل  القاضي  في خلافه  وأبو الخطاب  في انتصاره [  وابن عقيل  في عمده رواية ] بوجوب الضمان كالزكاة وأخذوا من قول  الخرقي  ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محله  فعليه مكانه ، وهذا بعيد جدا وكلام  الخرقي  إنما هو في الواجب في الذمة . 
قالوا وكذا الخلاف فيمن نذر الصدقة بمال معين ولم يفعل حتى تلف هل يضمنه  على الروايتين . 
				
						
						
