الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لو عين الأضحية أو هديا لا عن واجب في الذمة فإن أتلفه أو تلف بتفريطه فعليه ضمانه بمثله ; لأن مستحقه موجود وهم مساكين وإن تلف بغير تفريط فلا شيء عليه ، ونقل القاضي في خلافه وأبو الخطاب في انتصاره [ وابن عقيل في عمده رواية ] بوجوب الضمان كالزكاة وأخذوا من قول الخرقي ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محله فعليه مكانه ، وهذا بعيد جدا وكلام الخرقي إنما هو في الواجب في الذمة .

قالوا وكذا الخلاف فيمن نذر الصدقة بمال معين ولم يفعل حتى تلف هل يضمنه على الروايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية