ومنها : لو فعليه ضمانه بمثله ; لأن مستحقه موجود وهم مساكين وإن تلف بغير تفريط فلا شيء عليه ، ونقل عين الأضحية أو هديا لا عن واجب في الذمة فإن أتلفه أو تلف بتفريطه في خلافه القاضي في انتصاره [ وأبو الخطاب في عمده رواية ] بوجوب الضمان كالزكاة وأخذوا من قول وابن عقيل ومن الخرقي فعليه مكانه ، وهذا بعيد جدا وكلام ساق هديا واجبا فعطب دون محله إنما هو في الواجب في الذمة . الخرقي
قالوا وكذا الخلاف فيمن على الروايتين . نذر الصدقة بمال معين ولم يفعل حتى تلف هل يضمنه