( القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة ) : المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل : 
منها : أن المبتوتة في مرض الموت  ترث في العدة دون ما بعدها على إحدى الروايتين ; لأن الطلاق مانع من الإرث فلما قصد به الفرار من الحق المنعقد سببه ضعف منه فلم يعمل في المنع ما دامت علق الزوجية قائمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					