ومنها : ما نص عليه  أحمد  في رواية  ابن ماهان  فيمن اشترى لحما ثم استزاد البائع فزاده ثم رد اللحم بعيب  فالزيادة لصاحب اللحم ; لأنها أخذت بسبب اللحم فجعلها تابعة للعقد في الرد ; لأنها مأخوذة بسببه ، وإن كانت غير لاحقة به . 
وتأولها  القاضي  على أنها إن كانت مأخوذة في المجلس فلحقت بالعقد ، وخرج  ابن عقيل  منها رواية بلحوق الزيادة بعد لزوم العقد والحاجة إلى ذلك . 
				
						
						
