ومنها : ماحكاه  الأثرم  عن  أحمد  في المولى يتزوج العربية يفرق بينهما  ، فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها يردوه ، وإن كان أهدى هدية يردونها عليه . 
قال  القاضي  في الجامع ; لأن في هذه الحالة تدل على أنه وهب له بشرط بقاء العقد فإذا زال ملك الرجوع بها كالهبة بشرط الثواب انتهى . 
وهذا في الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر ، وكذلك الفرقة الاختيارية المقسطة للمهر فأما النسخ المقرر للمهر أو نصفه فتثبت معه الهدية . 
				
						
						
