[ ص: 41 ] وأما فهي ثلاثة أسماء معروفة: أسماء الفاتحة،
الأول: فاتحة الكتاب; لأن القرآن افتتح بها.
والثاني: أم القرآن; لأن القرآن يبدأ منها; كقولهم لمكة: أم القرى، ولتقدمها في المصحف، وفي الصلاة.
والثالث: السبع المثاني; لأنها سبع آيات بإجماع، ولأنها تثنى في الصلاة.
واختلف الأئمة فيها، فقال هل هي فرض في الصلاة؟ ليست فرضا، فلو قرأ آية في كل ركعة، صحت صلاته، وقال صاحباه: ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة تعدلها; لقوله تعالى: أبو حنيفة: فاقرءوا ما تيسر منه [المزمل: 20] من غير تقييد، وفرض القراءة عندهم إنما هو في الركعتين الأوليين من الرباعية، وأما في الأخريين، فسنة، فلو سبح أو سكت فيهما، أجزأه.
وقال الأئمة الثلاثة: هي ركن في كل ركعة من الرباعية وغيرها، وتبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا; لقوله - صلى الله عليه وسلم -: والله أعلم. "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"،
* * *