فرع
قال اللخمي : فإن فعله من ليس له الخيار - وهو المشتري - وأمضى له البيع مضى ورد كان له قيمة ذلك منقوضا ; لأنه بغير إذن قاله البناء والغرس رضا من المشتري ، ورد من البائع ، وهو للبائع ، وقيل : للمشتري فعلى قول سحنون يدفع للبائع قيمته منقوضا ; لأنه رأى فعل ذلك في ملكه وهو متعد على المشتري . سحنون