الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 41 ] فرع

                                                                                                                في الجواهر : إذا باع عبدا بالخيار بأمة ثم أعتقهما معا في مدة الخيار تعين العتق في الأمة ; لأنها على ملكه ، ويلزم من عتقها رد العبد ، ولا ينفذ عتقه ، قال اللخمي : إذا أعتق العبد نفذ عتقه ; لأنه رد لبيعه وترد الأمة لبائعها ، وإن أعتقهما معا مضى عتقه في عبده وكانت الأمة لبائعها ; لأن عتقه لعبده رد لبيعه فكأنه قال : أرد البيع في عبدي ، وآخذ الأمة ، وذلك غير لازم لبائعها ، وهذا مناقض لنقل الجواهر فتأمل ، قال : وإن أعتق بائع الأمة والخيار لبائع العبد ، كان عتقه موقوفا إن رد البيع عتقت ، وإلا فلا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية