[ ص: 41 ] فرع
في الجواهر : إذا تعين العتق في الأمة ; لأنها على ملكه ، ويلزم من عتقها رد العبد ، ولا ينفذ عتقه ، قال باع عبدا بالخيار بأمة ثم أعتقهما معا في مدة الخيار اللخمي : إذا أعتق العبد نفذ عتقه ; لأنه رد لبيعه وترد الأمة لبائعها ، وإن أعتقهما معا مضى عتقه في عبده وكانت الأمة لبائعها ; لأن عتقه لعبده رد لبيعه فكأنه قال : أرد البيع في عبدي ، وآخذ الأمة ، وذلك غير لازم لبائعها ، وهذا مناقض لنقل الجواهر فتأمل ، قال : وإن أعتق بائع الأمة والخيار لبائع العبد ، كان عتقه موقوفا إن رد البيع عتقت ، وإلا فلا .