الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                النظر الثالث

                                                                                                                فيما يجد في مدة الخيار من غلبة وجناية وغيرهما .

                                                                                                                وفي الكتاب : إذا اشترى عبدا بعبد بالخيار وتقابضا فمصيبة كل عبد من بائعه ; لأنه باق على ملكه ، وكذلك الدابة ويرد الثمن إن قبضه ، وإن كان الخيار للمشتري فأعتق البائع وقف العتق إن رد المشتري نفذ العتق كإعتاق المخدم سنة أو المؤاجر ، فإذا تمت السنة عتق ، قال اللخمي : فإن أعتق المشتري والخيار للبائع فرد البائع سقط العتق وأمضي ، لا يلزم المشتري ; لأنه أعتق في غير ملكه ولا ضمانة ، والفرق بينه وبين البيع الفاسد : أن البائع ثمة سلطه على التصرف ولم يسلطه هاهنا ، ويصح أن يقال : يلزمه على قول ابن حبيب فيمن اشترى عبدا بالخيار وجنى عليه ، قيل : إن الجناية له كأنه لم يزل له .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية