الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الشرط الثالث : السلامة من الضمان بجعل ، ففي الكتاب : لا يسلم الخشب في الخشب إلا مع الاختلاف في الجانبين كالحيوان ، ويمتنع جذع في نصف جذع من جنسه ; لأنه ضمان نصف بنصف ، وكذلك في جميع الأشياء كثوب في ثوب دونه ، ورأس في رأس دونه ، قال ابن يونس : معناه من جنسه ، ومن غير الجنس يجوز للاختلاف ، ومنع ابن أبي زمنين جذع نخل في نصف جذع صنوبر ، وغير الصنوبر يجوز على رأي ابن القاسم ، وفي الواضحة : الخشب صنف ، وإن اختلفت أصوله إلا أن تختلف المنافع للألواح والأبواب والجوائز للسقوف ; لأن مقصود الخشب المنافع لا الجنس ، إلا أن يكون خشبا لا يدخل فيما يدخل فيه الآخر .

                                                                                                                قاعدة : المنافع والأعيان ثلاثة أقسام : منها ما اتفق على صحة قبوله للمعاوضة كالدار وسكناها ، ومنها : ما اتفق على عدم قبوله لها ، كالدم والخنزير [ ص: 239 ] والميتة ونحوها من الأعيان ، والقبل والعناق والنظر إلى المحاسن من المنافع ، ولذلك لا يوجب فيه عند الجناية عليه شيء ولو كان متقوما لأوجبنا القيمة كسائر المنافع ، ومنها : ما اختلف فيه كالأزبال وأرواث الحيوان من الأعيان ، والأذان والإمامة من المنافع ، فمن العلماء من أجازه ، ومنهم من منعه ، إذا تقررت هذه القاعدة فالضمان في الذمم من قبيل ما منع الشرع المعاوضة فيه ، وإن كان منفعة مقصودة للعقلاء كالقبل ، وأنواع الاستمتاع مقصود للعقلاء ، ولا تصح المعاوضة عليها ، فإن صحة المعاوضة حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي ، ولم يدل عليه فوجب نفيه ، أو بالدليل الثاني وهو القياس على تلك الصور ، لا لنفي الدليل المثبت .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية