الشرط الرابع : السلامة من النسأ في الربوي  ، ففي الكتاب : يمتنع سلم النقدين في تراب المعادن  وإن كان منضبطا للنسأ في النقدين ، وهو محرم لما تقدم في الصرف ، قال  سند     : ويفسخ ، فإن فات التراب باستخراجه فللمبتاع ، وعليه قيمة التراب ، قاله  ابن حبيب  ، وينبغي أن تؤخذ القيمة من غير العين . 
فرع 
في الكتاب : يمتنع حنطة في شعير ، وثوب وعدس ، وثوب مؤجل وشعير معجل ; لأن المضموم إلى الطعام كالطعام يمتنع تأخيره لدخول الطعام في العقد ، كمن صرف ذهبا بفضة معها سلعة فتعجل النقدان تأخرت السلعة فإنه يمتنع ، وقد يتعذر الوفاء بالمؤجل فؤدي ذلك إلى النسيئة في الطعام ، وأما قبل ذلك فلا يتحقق التناجز ، قال  سند     : يتخرج لهذا على جمع العقد حلالا وحراما ،   [ ص: 240 ] قال  اللخمي     : القياس إذا تأخر الثوب وحده : الجواز لحصول المناجزة في النقدين . 
				
						
						
