الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجواهر : يخير المقترض بين رد العين أو المثل ، فإن أراد الرجوع في العين لم يكن له ذلك بعد الانتهاء للمدة المحددة بالشرط أو العادة ; لأنه الأصل ، ويمتنع تعجيل الأدنى قبل الأجل ; لأنه : ضع وتعجل ، بخلاف الأجود ; لأنه حسن قضاء .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : ولا تمتنع الزيادة بعد الأجل في الصفة ، وتمتنع في العدد على المشهور للتهمة في السلف بزيادة ، والحديث المتقدم ورد في الجمل الخيار ، وهو أجود صفة ، والفرق أن الصفة والموصوف كالشيء الواحد بخلاف العدد ، قال صاحب البيان : أجاز ابن القاسم إذا اقترض مائة قمحا أن يأخذ تسعين وعشرة شعيرا أو دقيقا بعد الأجل ; لأن بيع القرض قبل قبضه جائز إذا كان المقبوض مثل حقه لا أجود ولا أدنى وإلا امتنع عند مالك وابن القاسم لإشعار ذلك بالمكايسة ، وبيع القرض إنما أجيز معروفا . هذا إذا كان في المجلس ، وبعده يجوز لبعد التهمة على نفي المعروف .

                                                                                                                [ ص: 297 ] فرع

                                                                                                                في البيان : إذا أقرض ويبة ، له أخذ نصف ويبة قمحا ، وبالنصف الآخر شعيرا أو دقيقا أو تمرا ; لأن الويبة متجزئة كالدينارين يجوز أن يأخذ بأحدهما ذلك ، وليس كالدينار يمتنع أن يأخذ بنصفه غير ذهب ; لأنه لا يتبعض ، وقال أشهب : الويبة كالدينار ، واتفقا أن الويبتين كالدينارين ; لأن التعدد في اللفظ والمعنى ، ويمتنع أن يأخذ في ويبة محمولة نصف ويبة سمراء ونصف ويبة شعيرا ; لأن السمراء أفضل ، والشعير أدنى ، فيقع التفاضل بين السمراء والمحمولة ، وبين المحمولة والشعير ، ولو كانت سمراء فأخذ بنصفها شعيرا ، أو كانت شعيرا فأخذ بنصفها نصف ويبة سمراء ، وبنصفها محمولة جاز على أحد قولي ابن القاسم في المدونة خلافا لأشهب .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية