الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجواهر : الدينان عين من بيع تساويا صفة ومقدارا ، وحل الأجلان ، أو كالمحالين جازت المقاصة اتفاقا لعدم ما يتوهم من الفساد ، فإن اختلفت الصفة والوزن أو اختلف الوزن امتنع ; لأنه بدل العين بأكثر منه ، وإن اختلفت الصفة والنوع واحد أو مختلف ، وحل الأجلان ، أو كانا حالين جاز إلا على القول يمنع صرف ما في الذمة ، وإن لم يحل الأجلان منع على المشهور ، أو يقدر المعجل سلفا فيصير صرفا متأخرا ، ويجوز على رأي القاضي أبي إسحاق ، ويقدر [ ص: 300 ] ذلك بالحلول ، وإن اتفقا صفة ومقدارا ، ولم يحل أحدهما ، أو حل أحدهما ( والأجلان مختلفان أو متفقان بأن . . . . . . ابن نافع إذا حملا أو أحدهما ) . ومنع إذا لم يحلا : اتفق الأجلان أو اختلفا . وعن مالك : المنع إذا اختلف الأجل ووقف إذا اتفق ، وقول ابن نافع أجرى على المشهور إذا عقد المؤجل على حالته ، لكن إذا حل أحدهما عد حوالة إذ يجوز بما حل فيما لم يحل ، ولاحظ ابن القاسم تساوي الديون وعدم الضمان في العين ، وكل واحد منها له التعجيل ، والتفت إلى بعد التهمة فأجاز ، قال اللخمي : إذا كان أحدهما أجود في العين ، وحلا أو حل الأجود أو لم يحلا ، وكان الأجود أولهما حلولا ; جاز ، وإن حل الأدنى أو هو أولهما حلولا امتنع ودخله : ضع وتعجل ، وكذلك إذا كان أحدهما أكثر عددا فتشاركا على أن لا يترك صاحب الفضل جاز كما تقدم في الأجود ، قال : وهذا الذي ذكره في الجودة إن بناه على رأي القاضي أبي إسحاق فصحيح ، ومشهور المذهب ما قدمناه ، وما ذكر من اختلاف العدد فإنما ينبغي أن يختلف في منعه ; لأنه مبادلة بتفاضل مع ما يدخله ذلك على المشهور من التراخي إذا لم يحل الأجلان أو أحدهما ، وإن كانا من قرض واتفقا صفة ومقدارا ، وحلا أو أحدهما جاز ، وكذلك إن لم يحلا على المنصوص ، وقد يجري على رأي ابن نافع المنع ، وإن اختلفت صفتهما واتحد الوزن واختلف نوعهما فعلى ما قدمناه ، وإن حل أجلهما أو كانا حالين جاز ، وإن لم يحلا لم يجز ، قاله ابن القاسم وابن محرز ، ويجري على المشهور ، وكذلك إذا كان أحدهما من قرض والآخر من بيع : فإن اختلف الوزن يسيرا [ ص: 301 ] جاز ; لأنه زيادة من أحدهما ، وهي في القرض جائزة ، وإن كثرت جرت على الخلاف في الزيادة في الوزن أو العدد إذا كثرت ، وجوزه اللخمي إذا كان أكثرهما أولهما قرضا ، ومنع ابن القاسم إن كان الأكثر آخرهما لأنه يتهم على سلف بزيادة ، وأجازه ابن حبيب ، وإن حل الأول أو لم يحلا لكن كان أقلها حلولا امتنع ، وإن حل الأكثر أو هو أولهما حلولا وأولهما قرضا ; جاز ما لم يكن الأكثر آخرهما قرضا على ما تقدم إذا كانا من بيع ، قال اللخمي : إن كان أحدهما دنانير والآخر دراهم ; جاز إن حل الأجلان ، وإن لم يحلا أو أحدهما فعلى الخلاف في حكم المؤجل .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إن كانا طعاما من بيع ، واختلفا أو رءوس الأموال امتنع ، وإن اتفقا جنسا أو رءوس أموالهم فإن اختلف الأجلان امتنع ، أو اتفقا منع ابن القاسم ، وأجاز أشهب نظرا للمبايعة أو الإقالة ، وإن كانا من قرض واتفقا جاز حلت الآجال أو لم تحل ، وإن كان أحدهما من قرض والآخر من بيع وحلا جاز ، وإن لم يحلا أو أحدهما : فثلاثة أقوال : المنع لابن القاسم ، والجواز لأشهب ، والتفرقة إلى أجل السلم جاز ، أو حل القرض وحده امتنع ; نظرا إلى صورة المبايعة في الطعام أو الإقالة ، والإقالة أولى ; لأن الأجل في السلم يستحق دون القرض ، وله حصة من الثمن .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية