[ ص: 335 ] كتاب
nindex.php?page=treesubj&link=15441الصلح وفي الصحاح : هو اسم لا مصدر ، يذكر ويؤنث ، والمصدر : الصلاح ضد الفساد ، والمصالحة أيضا ، وقد اصطلحا وتصالحا واصالحا ، مشدد الصاد ، وصلح الشيء يصلح صلوحا ، مثل دخل يدخل دخولا ، وصلح أيضا بضم اللام ، وصلاح بمثل قطام : اسم
مكة ، والصلاح والإصلاح ضد الفساد والإفساد ،
nindex.php?page=treesubj&link=15441_15442وأصله في الشرع : قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=114لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349423أن nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك كان له على عبد الله بن أبي حدرد دين فلزمه فيه حتى ارتفعت أصواتهما ، فأمر النبي - عليه السلام - أن يضع الشطر ففعل ) (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349424وأتت امرأة ثابت ابن شماس النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأله في فراق زوجها على أن ترد ما أخذت فأصلح - عليه السلام - بينهما على ذلك ، وأخذ الصداق ، وأوقع الطلاق ) .
فالآية والأحاديث تجوز
nindex.php?page=treesubj&link=15502_15501الصلح في [ ص: 336 ] الدماء والفروج والأموال ، ولأن أحد المتنازعين على منكر ، وإزالة المنكر واجبة إجماعا .
تمهيد : قال
اللخمي : أن
nindex.php?page=treesubj&link=15561تعيين الحق على أحدهما كان الحكم عليه لتعين الحق وهو المقصود ، وإن أشكل حملهما على الصلح إن قدر على ذلك ، وإلا وعظهما لقول
عمر - رضي الله عنه -
nindex.php?page=showalam&ids=110لأبي موسى الأشعري : ( واجتهد في الصلح ما لم يتبين لك وجه القضاء ) ، وهو ينقسم إلى الصلح في الدماء والصلح في الأموال ونحوهما .
[ ص: 335 ] كِتَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=15441الصُّلْحِ وَفِي الصِّحَاحِ : هُوَ اسْمٌ لَا مَصْدَرٌ ، يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ ، وَالْمَصْدَرُ : الصَّلَاحُ ضِدُّ الْفَسَادِ ، وَالْمُصَالَحَةُ أَيْضًا ، وَقَدِ اصْطَلَحَا وَتَصَالَحَا وَاصَّالَحَا ، مُشَدَّدُ الصَّادِ ، وَصَلَحَ الشَّيْءَ يَصْلُحُ صُلُوحًا ، مِثْلَ دَخَلَ يَدْخُلُ دُخُولًا ، وَصَلُحَ أَيْضًا بِضَمِّ اللَّامِ ، وَصِلَاحِ بِمِثْلِ قِطَامِ : اسْمُ
مَكَّةَ ، وَالصَّلَاحُ وَالْإِصْلَاحُ ضِدُّ الْفَسَادِ وَالْإِفْسَادِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=15441_15442وَأَصْلُهُ فِي الشَّرْعِ : قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=114لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ) ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) . وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349423أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=331كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنٌ فَلَزِمَهُ فِيهِ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْ يَضَعَ الشَّطْرَ فَفَعَلَ ) (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349424وَأَتَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ ابْنِ شَمَّاسٍ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْأَلُهُ فِي فِرَاقِ زَوْجِهَا عَلَى أَنْ تَرُدَّ مَا أَخَذَتْ فَأَصْلَحَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بَيْنَهُمَا عَلَى ذَلِكَ ، وَأَخَذَ الصَّدَاقَ ، وَأَوْقَعَ الطَّلَاقَ ) .
فَالْآيَةُ وَالْأَحَادِيثُ تُجَوِّزُ
nindex.php?page=treesubj&link=15502_15501الصُّلْحَ فِي [ ص: 336 ] الدِّمَاءِ وَالْفُرُوجِ وَالْأَمْوَالِ ، وَلِأَنَّ أَحَدَ الْمُتَنَازِعَيْنِ عَلَى مُنْكَرٍ ، وَإِزَالَةُ الْمُنْكَرِ وَاجِبَةٌ إِجْمَاعًا .
تَمْهِيدٌ : قَالَ
اللَّخْمِيُّ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=15561تَعْيِينَ الْحَقِّ عَلَى أَحَدِهِمَا كَانَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ لِتَعَيُّنِ الْحَقِّ وَهُوَ الْمَقْصُودُ ، وَإِنْ أُشْكِلَ حَمْلُهُمَا عَلَى الصُّلْحِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِلَّا وَعَظَهُمَا لِقَوْلِ
عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
nindex.php?page=showalam&ids=110لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : ( وَاجْتَهِدْ فِي الصُّلْحِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ وَجْهُ الْقَضَاءِ ) ، وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى الصُّلْحِ فِي الدِّمَاءِ وَالصُّلْحِ فِي الْأَمْوَالِ وَنَحْوِهِمَا .