فرع
قال : إذا ولدت المكترية جبر على حمل ولدها لأنه العادة .
قال : ; لأنك قمت عنه بواجب ، ولو هرب بالدابة اكترى لك الإمام عليه ، ورجعت بذلك عليه كالشرط ، وإن تغيب يوم خروجك ثم لقيته فليس لك إلا الركوب أو الحمل في كل كراء مضمون ; لأنه في ذمته إلا الحج يفسخ ; لأن إبانه كالشرط . قال غيره : ولو رفع غير الحج الإمام فسخ ما فيه ضرر ، قال إذا هرب فأنفقت على دابته أو اكتريت من يرحلها فلك الرجوع عليه ابن يونس : إذا هرب بدابته إنما يكري عليه الإمام إذا كان له مال ، وفي الكتاب : إن هربت أنت أكرى لك الإمام وأخذ الجمال من ذلك أجرته وإلا اتبعك بالكراء ، وكذلك إن أكرى على متاع عبد وكيلك ببلد ولم يجد الوكيل انتظر بغير ضرر ، فإن جاء وإلا أكرى الدابة ، فإن تعذر فله الكراء ; لأن التعذر من قبلك ، فإن رجع ولم يرفع ذلك للسلطان ، وفي البلد سلطان رجع ثانية ; لأنه [ ص: 484 ] متهم ، وإن لم يكن في البلد سلطان انتظر أياما ، وأشهد ، فإن وجد الكراء وانصرف ولم يكر ولم يرفع للإمام فلا شيء له إذا كان الكراء ممكنا إلى البلد الذي أكرى إليه ، وإن تعذر الكراء وجهل إعلام الإمام لا يبطل عمله ، قال ابن يونس : لا يقبل عدم الكراء ثمت إلا بسبب ، قال محمد : ولو أكراها بغير إعلام الإمام ورضيت بذلك وقد نقدته لم يجز ; لأنه في معنى سلف بزيادة ، وإن لم ينقده جاز ، وإن لم يرض إلا بالكراء الأول ، فإن أكراها لنفسه ولم يرفع للإمام وثم إمام فلك أخذ الفضل .