فرع
إذا أقبضك في المضمون دابة ليس له نزعها إلا بإذنك ; لأنها تعينت بالقبض ، وأنت أحق بها في الفلس ، وفرق غيره بين المضمون والمعين ، قال ابن يونس : اختلف في تأويل قول الغير ، قال ابن حبيب : يتحالفان ويتفاسخان في المعين في بقية المسافة ، وقيل : المضمون يتحالفان فيه ; لأن حقه في ذمة المكري كسلعة لم تقبض ، وإذا كانت معينة فحقه فيها ، وقد حازها وفات بعضها كفوات بعض السلعة ، فهو المدعى عليه في زيادة الثمن ولو هلكت المضمونة ، على هذا اتفق ابن القاسم والغير في التحالف والتفاسخ .
فرع
قال ابن يونس : قال : إذا أراد الجمال إدارة الجمال بينكم أو الجامل منع إلا برضاكم ; لأن التعيين ضرر . سحنون
[ ص: 485 ] قال : يمنع ، ويفسخ للغرر ، ويجوز اشتراط التأخير إلى وقت السلامة إذا لم ينقد إلا في القريب نحو الشهر فيجوز النقد ، ولو كان الكراء مضمونا جاز النقد ولو بعد ; لكونه مأمونا بكونه في الذمة ، فإن اكتريت في وقت السلامة ثم تعذر حتى جاء وقت الخطر بالشتاء : فلك وله الفسخ لضرر التأخير ، وكذلك لو حدث لصوص ، بخلاف الريح . كراء السفن في وقت الخطر
فرع
قال : قال في المدونة : ; لأن ذلك هو الذي يقصد وينتفع به ، وقال كراء السفن على البلاغ لا يستحق شيئا إذا غرق ابن نافع : له بحسابه ، وقال : إن كان لتعدية البحر فعلى البلاغ لعدم حصول المصلحة دون تلك الغاية ، وإلا فبحساب ما مضى ; لأن البعض ينقص كراء المسافة . وفي الجواهر : قال يحيى بن عمر الأندلسي أصبغ : إن لم يزل ملججا حتى عطب لم يدرك مكانا يمكنه النزول فيه آمنا على نفسه وماله ، ويمكنه التقدم منه إلى موضع الكراء فعلى البلاغ ، وإلا فبحسابه .
فرع
قال ابن يونس : قال يحيى بن عمر الإسكندراني : إذا سقط الكراء لعدم تسليم المنفعة ، فإن أمكنك التفريغ ففرطت حتى جاء الهول لزمك الكراء ، فإن فرغ بعضهم وتعذر على الآخرين للهول فعلى ما تقدم ، فلو ظن أن الحمولة تلزمه بعد عطب السفينة فحمل المتاع في سفينة أخرى : قال وصلت السفينة وامتنع التفريغ للهول وذهب ما فيها ابن القاسم : لاشيء له إلا أن يكون [ ص: 486 ] موضع العطب يخشى على المتاع فيه .