الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والحال الثانية : أن يموت بعد موت السيد ، وبعد قبض الورثة دخل في قرعة العتق ، وقرعة الرق ، ويستوي فيه عتق المرض وعتق الوصية ؛ لأن عتق الوصية مستحق بالموت ، وإن تأخر عنه ، والقرعة مميزة لمن كان عتقه مستحقا إذا صار الورثة إلى مثليه ، ويستوي فيه عتق المرض وعتق الوصية ، فإن وقعت عليه قرعة العتق بان أنه مات حرا ، ورق الآخران للورثة ، وإن وقعت قرعة العتق على أحد الباقيين عتق ، ورق الآخر مع الميت ، وبان أنه مات على ملك الورثة ، فإن كان عتق مرض لم يحتج من وقعت عليه قرعة العتق إلى تلفظ الورثة بعتقه ، لتقدمه من المعتق ، وإن كان عتق وصية ، ففي احتياج عتقه إلى تلفظ الورثة بعتقه وجهان :

                                                                                                                                            [ ص: 59 ] أحدهما : أنه يحتاج إلى تلفظ الورثة ؛ لأن العتق لا يتحرر إلا بلفظ ولم يوجد من الموصي ، فاعتبر من الورثة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يحتاج عتقه إلى لفظ الورثة ؛ لأن القرعة مميزة لعتق قد وقع ، ولفظ السيد بعتقه في الوصية هو الموجب لعتقه فأقنع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية