فصل : كان ولاء الابن لمعتق الأم ، ولم يجره معتق الأب ؛ لأن عتق الابن مباشرة ، والولاء في عتق المباشرة لا يزول بالجر ، ولو لم تلده قبل عتق الأب ، وولدته بعد عتقه اعتبرت مدة ولادته بعد عتقها . ولو أعتقت أمة حامل من زوج مملوك ، فولدت ابنا ، ثم أعتق الأب
فإن ولدته لأقل من ستة أشهر كان عتقه عن مباشرة ، وكان ولاؤهما لمعتقها ، ولا يجره معتق الأب لعلمنا بكونه حملا وقت عتقها .
وإن ولدته لأكثر من أربع سنين جر معتق الأب ولاءه عن معتقها ، لعلمنا بعدمه وقت عتقها .
وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر وأقل من أربع سنين ، فهذا يجوز أن يكون وقت العتق موجودا ، ويجوز أن يكون معدوما ، فهو على ضربين :
أحدهما : ألا يلحق بالزوج ، فولاؤه غير مجرور .
والضرب الثاني : أن يلحق بالزوج ففي جر ولائه وجهان :
أحدهما : مجرور لأننا على يقين من حدوث الولادة ، وفي شك من تقدمها .
والوجه الثاني : غير مجرور لأننا على يقين من ثبوت ولائه لمعتق أمه ، وفي شك من جره إلى معتق أبيه .