مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : ( " . ولا يتسرى بحال
قال الماوردي : يجوز أن يشتري المكاتب الإماء للتجارة واكتساب الربح ، لأن التجارة فيهن جائزة .
فإذا اشترى أمة لم يكن له أن يتسرى بها ، ويستمتع بإصابتها بغير إذن السيد ، لضعف حكمه وقصور تصرفه ، فإن أذن له السيد في إصابتها والتسري بها كان مبنيا على اختلاف قولي الشافعي في العبد ، هل يملك إذ ملك ، أم لا ؟ فعلى قوله في الجديد أنه لا يملك ، ، وإن أذن له السيد ، لأن التسري إنما يصح في ملك ، وليس المكاتب مالكا . وإن ملك فليس له أن يتسرى
وعلى قوله في القديم ، أن العبد يملك إذا ملك ، فيجوز تسريه بإذن سيده قولا واحدا ، كالنكاح ، لأنه ربما دعت الضرورة إليهما فاستويا .
ومن أصحابنا من خرج في جوازهما بإذن السيد قولين كالهبة ، وليس هذا التخريج صحيحا ، لأمرين :
أحدهما : أن الهبة استهلاك ملك عاجل ، والنكاح والتسري قد يفضي إلى الاستهلاك ولا يفضي .
والثاني : أن الضرورة مفقودة في الهبة ، وقد توجد في التسري والنكاح .