[ ص: 210 ] باب في ولد المكاتبة  
مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله : " ولد المكاتبة موقوف ، فإذا أدت فعتقت عتقوا ، وإن عجزت أو ماتت قبل الأداء رقوا " .  
قال  الماوردي      : وصورتها في  مكاتبة ذات ولد   ، فلا يخلو أن تلده قبل الكتابة أو بعدها ، فإن ولدته قبل الكتابة فهو مملوك لسيدها ، لا يتبعها في الكتابة بحال ، لاستقرار ملك السيد عليه قبل الكتابة ، وإن ولدته بعد الكتابة لم يخل أن يكون من سيدها ، أو من غيره ، فإن كان من سيدها لحق به ، وكان حرا ، وصارت به أم ولد ، وهي على كتابتها بعد ولادته ، لأن  الكتابة عتق بصفة   ، فلا يبطل بمصيرها أم ولد ، كما لو قال لها : إن دخلت الدار فأنت حرة ، ثم أولدها كان عتقها بالصفة باقيا ، وإن صارت أم ولد ، وإذا كان كذلك تعلق عتقها بسببين : أحدهما : الأداء .  
والآخر : موت السيد .  
فأيهما تعجل وقع به العتق ، فإن تعجل الأداء عتقت بالكتابة ، وإن تعجل موت السيد عتقت بالولادة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					