فصل : والفصل الثالث من ، وله حالتان : أحكام الولد في نفقته
إحداهما : أن يكون مكتسبا ، فتكون نفقته في كسبه ، لأن للمكتسب ما فضل عنها .
والحال الثانية : أن يكون غير مكتسب ، فهي معتبرة بمستحق كسبه ، فإن قيل : إن الأم تستحقه كانت النفقة عليها ، وإن قيل : يكون موقوفا ، فعلى وجهين :
أحدهما : أن نفقته على سيده ، لكونه على ملكه .
والوجه الثاني : في بيت المال في سهم المصالح ، لأنه منها ، وهكذا لو مات كانت مؤونته ودفنه على هذين الوجهين .