الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " ولو عجل له بعض الكتابة على أن يبرئه من الباقي لم يجز عليه ما أخذ ولم يعتق لأنه أبرأه مما لم يبرأ منه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا كان على المكاتب ألف درهم إلى سنة فشرط أن يعجل له خمسمائة على أن يبرئه من الباقي لم يجز ، لأنه يضارع الربا ؛ لأن ربا الجاهلية أن يزيد في المال ليزيد في الأجل ، فيعطي خمسمائة معجلة بألف إلى سنة ، وهذا نقص في المال لنقصان الأجل ، فبذل ألفا إلى سنة بخمسمائة معجلة ، فاستويا في حكم الربا والتحريم ، وإذا ثبت فساده بما ذكرنا بطل التعجيل وكان باقي الكتابة إلى أجله وإذا بطل التعجيل بطل الإبراء ورد لأن الإبراء في مقابلة التعجيل ، فصارا باطلين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية