الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو ابتدأ المكاتب فعجل من الألف خمسمائة ، وأبرأه السيد من غير شرط من باقيها ، وهو خمسمائة كان هذا جائزا كما لو أقرضه خمسمائة فرد عليه ألفا من غير شرط جاز ، بخلاف ما لو كان عن شرط ، فأما المزني فإنه اشتبه عليه ما قاله الشافعي ، فقد قال الشافعي في هذا الموضع : وضع وتعجيل لا يجوز ، وأجازه في موضع آخر ، فتوهم أن الشافعي اختلف قوله في الإبراء على شرط التعجيل ، وليس الجواب مختلفا كما توهمه المزني ، وإنما أجاز التعجيل والإبراء بغير شرط وأبطلهما مع الشرط ، فاختلف جوابه لاختلاف الشرط ، لا لاختلاف القول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية