فصل : ولكن  لو جعلا عتق الصفة مشروطا بالعجز   ، فقال السيد : إن عجزت نفسك أو أعطيتني دينارا فأنت حر ، فعجز المكاتب نفسه ، وأعطى دينارا عتق به ، وكان هذا أحوط للمكاتب مما تقدم ، لأنه إذا عجز نفسه فقد انعقدت الصفة بعتقه ، لوجود      [ ص: 234 ] شرطهما ، فصارت لازمة لا خيار للسيد فيها بعد العجز ، وهو في المسألة الأولى مخير بعد العجز بين أن يعقد عتقه بالصفة أو لا يعقده .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					