مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " فإن أحب أن يصح هذا فليرض المكاتب بالعجز ويرض السيد بشيء يأخذه منه على أن يعتقه ، فيجوز ( قال  المزني      ) عندي أن يضع عنه على أن يتعجل ، وأجازه في الدين " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، إذا  اختار التوصل إلى وقوع العتق ببعض الباقي ، فعجز المكاتب نفسه حتى عاد عبدا   ، ثم استأنف السيد بعد العجز فقال له : إن أعطيتني دينارا فأنت حر ، جاز لأنهما بعد بطلان الكتابة بالعجز قد استأنفا عتقا بصفة ، فصار العتق واقعا بها لا بالكتابة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					