مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وبيع نجومه مفسوخ " .
قال الماوردي : لا يصح سواء حلت أو كانت إلى أجلها ، وجوزه بيع نجوم المكاتب مالك وذكره الشافعي في القديم ، فجعله بعض أصحابنا قولا له ، وجعله بعضهم حكاية عن مالك ، احتجاجا بأن بيع كان معقودا على نجومها ، ولأنه عقد البيع على ملك فصح كما لو عقده على عبده . بريرة
والدليل على فساد بيعه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر ، وهذا غرر ، لتردده بين الأداء والعجز ، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين ، ولأن مال الكتابة غير لازم ، فلم يجز أن [ ص: 245 ] يعقد عليه بيع لازم لتنافيها ، ولأن مالكا يقول : إن وصل المشتري إلى نجوم الكتابة عتق ، وكان ولاؤه للبائع ، : وإن عجز عن الكتابة ملك رقبة المكاتب ، وهذا يوجب فساد ابتياعه من خمسة أوجه
أحدها : أن درك ما فات قبضه مستحق على البائع ، وقد عدل به إلى جهة المكاتب .
والثاني : أن الدرك استرجاع الثمن ، وقد عدل به إلى رقبة المكاتب .
والثالث : أنه جعل ولاءه لغير معتقه .
والرابع : أنه عدل بعتقه عن الصفة المعقودة في قول البائع : إذا أديت إلي آخرها فأنت حر ، إلى صفة غير معقودة في أنه إذا أدى إلى المشتري صار حرا .
والخامس : أنه جعله عقدا على مجهول ، لتردده بين ملك المال أو السرقة ، فأما بيع فإنما عقد على رقبتها بعد العجز ، لأنها أتت بريرة عائشة رضي الله عنها تستعين بها في مال كتابتها ، والبيع ليس بمعقود على ملك كما ذكره .