الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا أعتق السيد مكاتبه بعد جنايته على يده نظر ، فإن كان القود مستحقا لم يسقط بعتقه ، وكان للسيد أن يقتص منه بعد عتقه ، وإن كانت خطأ توجب المال لم يخل حال المكاتب وقت عتقه من أن يكون بيده مال أو لا يكون ، فإن لم يكن بيده مال برئ المكاتب من أرش الجناية بالعتق بخلاف عتقه بالأداء ، لأن عتقه بالأداء إذا كان عن اختياره ، فلم يتضمن الإبراء من الجناية ، وعتق السيد كان عن اختيار السيد ، فصار متضمنا للإبراء من الجناية ، وإن كان بيده مال حين أعتقه السيد ، فقد اختلف أصحابنا هل يتعلق أرش الجناية بما في يده من المال ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يتعلق بما في يده ، لثبوتها في رقبته ، فعلى هذا يبرأ من الجناية بالعتق .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يتعلق بما في يده لأنه قد كان له استيفاء الجناية منه ، فعلى هذا لا يبرأ من أرش الجناية بالعتق ، ويستوفى مما في يده من المال ، فإن عجز المال عنه نظر ، فإن علم السيد بعجز المال برئ المكاتب من الباقي ، وإن لم يعلم السيد بعجز المال لم يبرأ المكاتب من الباقي ، وكان مأخوذا به بعد الحرية ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية