مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كان هذا الجاني ولد المكاتب وهب له أو من أمته أو ولد مكاتبه لم يفد بشيء وإن قل إلا بإذن السيد لأني لا أجعل له بيعهم ويسلمون فيباع منهم بقدر الجناية وما بقي بحاله يعتق بعتق المكاتب أو المكاتبة " .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا على ما ذكرناه من القولين فجنى ، لم يكن للمكاتب أن يفديه من جنايته ، وإن جاز له أن يفدي عبده من جنايته ، لأنه لا يجوز له بيع ولده ، فكان ما يفتديه به إتلافا لماله ، وخالف العبد الذي هو مال يحوزه فكان ما يفتديه به استصلاحا لماله ، فإن افتدى المكاتب ولده بإذن سيده كان على قولين كالهبة بإذنه ، فأما كان للمكاتب ولد من أمته أو وهب له فقبله ففيه قولان : ولد المكاتبة
أحدهما : أنه ملك للسيد ، وهو المخاطب بافتدائه إن شاء ، وبيعه في جنايته .
والقول الثاني : أنه تبع لأمه يعتق بعتقها ، ويرق برقها ، وليس لها أن تفديه من جنايته ، فإن كانت الجناية بقدر قيمته بيع جميعه فيها ، وإن كانت أقل بيع منه بقدرها وكان باقيه على حكمه ، فإن لم يمكن بيع بعضه بيع جميعه للضرورة ، وكان الباقي من ثمنه إن كان ولد مكاتب لأبيه يستعين به في كتابته لأنه ملكه ، وإن كان ولد مكاتبة فعلى قولين مضيا :
أحدهما : يكون لها تستعين به في كتابتها .
والقول الثاني : يكون لسيدها لما قدمناه من الفرق بين ولد المكاتبة والمكاتب .