الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن جنى على المكاتب عبده جناية لا قصاص فيها كانت هدرا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو عبد المكاتب إذا جنى عليه جناية خطأ توجب المال من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون ممن يجوز له بيعه ، أو ممن لا يجوز له بيعه .

                                                                                                                                            فإن كان ممن يجوز للمكاتب بيعه ، لأنه ليس بوالد ولا ولد كانت الجناية هدرا ، لأن السيد لا يثبت له في رقبة عبده مال ، لأنه مالك لها .

                                                                                                                                            وإن كان ممن لا يجوز للمكاتب بيعه في غير الجناية كوالد أو ولد ، ففي جواز بيعه له في الجناية وجهان لأصحابنا :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز له بيعه في الجناية ، لأنه لما لم يجز له بيعه في غير الجناية جاز بيعه في الجناية كالأجنبي .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا يجوز له بيعه في الجناية ، لأن الشرع مانع من بيع الآباء والأبناء ، وليس المنع من البيع في غير الجناية موجبا لجواز البيع في الجناية كأم الولد إذا جنت على سيدها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية