مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن جنى على المكاتب عبده جناية لا قصاص فيها كانت هدرا " .
قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو توجب المال من أحد أمرين : عبد المكاتب إذا جنى عليه جناية خطأ
إما أن يكون ممن يجوز له بيعه ، أو ممن لا يجوز له بيعه .
فإن كان ممن يجوز للمكاتب بيعه ، لأنه ليس بوالد ولا ولد كانت الجناية هدرا ، لأن السيد لا يثبت له في رقبة عبده مال ، لأنه مالك لها .
وإن كان ممن لا يجوز للمكاتب بيعه في غير الجناية كوالد أو ولد ، ففي جواز بيعه له في الجناية وجهان لأصحابنا :
أحدهما : يجوز له بيعه في الجناية ، لأنه لما لم يجز له بيعه في غير الجناية جاز بيعه في الجناية كالأجنبي .
والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا يجوز له بيعه في الجناية ، لأن الشرع مانع من بيع الآباء والأبناء ، وليس المنع من البيع في غير الجناية موجبا لجواز البيع في الجناية كأم الولد إذا جنت على سيدها .