الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما جناية العمد الموجبة للقود إذا كانت بين المكاتب وبين من يملكه من والد أو ولد ، فلا يخلو من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون من المكاتب أو على المكاتب .

                                                                                                                                            فإن كانت على المكاتب نظر ، فإن كانت من ولده اقتص منه المكاتب إن كانت في طرف ، واقتص منه السيد إن كانت في نفس ، لأن الولد يقتل بالوالد ، وإن كانت الجناية من والده لم يكن للمكاتب أن يقتص منه في طرف ، ولا لسيده أن يقتص منه في نفس ، لأن الوالد لا يقتل بالولد ، وإن كانت الجناية من المكاتب نظر ، فإن كانت [ ص: 278 ] على ولده لم يقتص من المكاتب ، لأنه لا يقتل والد بولد ، وإن كانت على والده فهل لوالده الاقتصاص منه أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا قصاص له ، لأنه عبده ، والمولى لا يقتص منه لعبده .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : قد أومأ إليه الشافعي في بعض كتبه أن له أن يقتص منه ، لأنه لما لم يكن للمكاتب بيع أبيه جرى منه في الجناية مجرى الأحرار دون العبيد ، فلذلك جرى القصاص بينهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية