[ ص: 279 ] باب ما جنى على المكاتب له
مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " وأرش ما جنى على المكاتب له " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقال مالك : ، لأنه قيمة ملك مستهلك ، والسيد هو المالك دونه ، قال : ولأن مال الكتابة يؤدى من الأكساب المستفادة ، وليس أرش الجناية من كسبه ، وهذا فاسد ، بل أرش الجناية يكون للمكاتب دون سيده لخروج المكاتب عن حكم ملكه ، ولأن مال الكتابة معاوضة عن رقه ، ولأن مهر الكتابة لما كان لها دون السيد فأرش الجناية أولى أن لا يكون للسيد ، وبهذا يفسد ما ذكره . ما جنى على المكاتب لسيده