فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ، : طرف ، ونفس . فالجناية على ضربين
فأما الجناية على الطرف فهي التي يختص المكاتب بها ، فإذا كانت على إحدى يديه ففيها نصف قيمته ، فإن اندملت حكم له بنصف القيمة يستعين له في مال الكتابة ، وإن طلب ذلك قبل الاندمال ، فعلى قولين مضيا .
وأما الجناية على النفس فهي للسيد ، لأن المكاتب مات بها عبدا .