فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ،  فالجناية على ضربين      : طرف ، ونفس .  
فأما الجناية على الطرف فهي التي يختص المكاتب بها ، فإذا كانت على إحدى يديه ففيها نصف قيمته ، فإن اندملت حكم له بنصف القيمة يستعين له في مال الكتابة ، وإن طلب ذلك قبل الاندمال ، فعلى قولين مضيا .  
وأما الجناية على النفس فهي للسيد ، لأن المكاتب مات بها عبدا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					