الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ، فالجناية على ضربين : طرف ، ونفس .

                                                                                                                                            فأما الجناية على الطرف فهي التي يختص المكاتب بها ، فإذا كانت على إحدى يديه ففيها نصف قيمته ، فإن اندملت حكم له بنصف القيمة يستعين له في مال الكتابة ، وإن طلب ذلك قبل الاندمال ، فعلى قولين مضيا .

                                                                                                                                            وأما الجناية على النفس فهي للسيد ، لأن المكاتب مات بها عبدا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية