فصل : فإذا تقرر ما وصفنا وتقاصا ما حكمنا به من أقل الأمرين : فللجناية حالتان
إحداهما : أن تندمل في الكف ، فالمستقر فيها على السيد نصف قيمته عبدا ، فإن كان ما حكمنا به من أقل الأمرين فقد استوفاه ، وإن كانت ديته حرا هي أقل الأمرين رجع على سيده بما زاد عليها من نصف قيمته .
والحال الثانية : أن تسري الجناية إلى نفسه ، فالمستقر على السيد جميع ديته حرا ، فعلى هذا إن كانت أقل الأمرين فقد أداه ، وإن كان نصف قيمته أقل الأمرين رجع وارث المكاتب على السيد بتمام الدية الزائدة على نصف القيمة ، فإن لم يكن للمكاتب وارث إلا بالولاء لم يرثه السيد ، لأنه قاتل ، وكان لأقرب عصبته إليه ، فإن لم تكن له عصبة فلبيت المال .