الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا وتقاصا ما حكمنا به من أقل الأمرين فللجناية حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن تندمل في الكف ، فالمستقر فيها على السيد نصف قيمته عبدا ، فإن كان ما حكمنا به من أقل الأمرين فقد استوفاه ، وإن كانت ديته حرا هي أقل الأمرين رجع على سيده بما زاد عليها من نصف قيمته .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن تسري الجناية إلى نفسه ، فالمستقر على السيد جميع ديته حرا ، فعلى هذا إن كانت أقل الأمرين فقد أداه ، وإن كان نصف قيمته أقل الأمرين رجع وارث المكاتب على السيد بتمام الدية الزائدة على نصف القيمة ، فإن لم يكن للمكاتب وارث إلا بالولاء لم يرثه السيد ، لأنه قاتل ، وكان لأقرب عصبته إليه ، فإن لم تكن له عصبة فلبيت المال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية