الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3869 3870 ص: وقد روي مثل ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - .
حدثنا أحمد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17379يعقوب ، قال : ثنا ابن أبي غنية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : "كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية ، ، فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافا حتى يصلى المغرب ثم يصلي ، ويطوف بعد الصبح ويصلي ما كان في غلس ، ، فإذا اسفر طاف طوافا واحدا ثم يجلس حتى ترتفع الشمس ويمكن الركوع" .
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : " أن nindex.php?page=treesubj&link=1493_1494_1495_1496_2197_25516_32784_3550_875nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يطوف بعد الصبح وبعد العصر أسبوعا أسبوعا ، ، ويصلي ركعتين ما كان في وقت صلاة" . .
فهذا عطاء ، قد قال برأيه ما ذكرنا ، وقد روى عن ابن عباس ، عن النبي - عليه السلام - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=673541 "لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار" فقد حمل ذلك على خلاف ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى .
ش: أي وقد روي مثل ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح - فيما ذكر - عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - .
أخرجه من طريقين :
الأول : عن أحمد بن داود المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13455يعقوب بن حميد ، عن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية ، عن عمر بن ذر الهمداني الكوفي أحد مشايخ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وثقه يحيى nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : كان رأسا في الإرجاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : كان [ ص: 409 ] صدوقا ، وكان مرجئا لا يحتج بحديثه . روى له الجماعة سوى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بن جبر المكي .
والثاني : عن محمد بن خزيمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي الذي روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قوله : "في غلس" بفتحتين وهو ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر الصادق .
قوله : "فإذا أسفر" أي انكشف الضياء وانتشر .
قوله : "ويمكن الركوع" أي الصلاة ، من قبيل ذكر الجزء وإرادة الكل .
قوله : "أسبوعا" نصب على أنه صفة لمصدر محذوف ، أي كان يطوف طوافا أسبوعا أي سبع مرات ، ومثله . سبوعا بدون الهمزة ، وكذا يقال طاف سبعا بالفتح والضم ، وفي "المطالع" : المعروف في اللغة أنك إذا ضممت أدخلت الواو ، وهو جمع سبع مثل : ضروب وضرب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : جمع السبع أسبع .
قوله : "فهذا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قد قال برأيه ما قد ذكرنا" وهو قوله : طف وصل ما كنت في وقت ، فإذا ذهب الوقت : فأمسك .
قوله : "وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أي والحال أنه - أي nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء - قد روى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - عليه السلام - أنه قال : "لا تمنعوا أحدا يطوف . . . " الحديث ، فقد حمل ذلك - أي ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - على خلاف ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى ؛ وذلك لأن أهل المقالة الأولى ذهبوا إلى [أن] معنى هذا الحديث nindex.php?page=treesubj&link=3550_25516إباحة الصلاة للطواف في أي وقت كان ؛ أخذا بظاهره ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ذهب إلى أن معناه : ويصلي أي ساعة شاء من الأوقات التي أبيحت الصلاة فيها ، وهي ما عدا وقت الطلوع ووقت الغروب ووقت الاستواء ، وقد ذكرنا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وصاحبه ذهبوا إلى أن معناه : فيما ما عدا هذه الأوقات الثلاثة ، وبعد العصر والصبح أيضا ، فالجملة خمسة أوقات .
ش: أي وقد روي مثل ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح - فيما ذكر - عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - .
أخرجه من طريقين :
الأول : عن أحمد بن داود المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13455يعقوب بن حميد ، عن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية ، عن عمر بن ذر الهمداني الكوفي أحد مشايخ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وثقه يحيى nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : كان رأسا في الإرجاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : كان [ ص: 409 ] صدوقا ، وكان مرجئا لا يحتج بحديثه . روى له الجماعة سوى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بن جبر المكي .
والثاني : عن محمد بن خزيمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي الذي روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قوله : "في غلس" بفتحتين وهو ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر الصادق .
قوله : "فإذا أسفر" أي انكشف الضياء وانتشر .
قوله : "ويمكن الركوع" أي الصلاة ، من قبيل ذكر الجزء وإرادة الكل .
قوله : "أسبوعا" نصب على أنه صفة لمصدر محذوف ، أي كان يطوف طوافا أسبوعا أي سبع مرات ، ومثله . سبوعا بدون الهمزة ، وكذا يقال طاف سبعا بالفتح والضم ، وفي "المطالع" : المعروف في اللغة أنك إذا ضممت أدخلت الواو ، وهو جمع سبع مثل : ضروب وضرب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : جمع السبع أسبع .
قوله : "فهذا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قد قال برأيه ما قد ذكرنا" وهو قوله : طف وصل ما كنت في وقت ، فإذا ذهب الوقت : فأمسك .
قوله : "وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أي والحال أنه - أي nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء - قد روى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - عليه السلام - أنه قال : "لا تمنعوا أحدا يطوف . . . " الحديث ، فقد حمل ذلك - أي ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - على خلاف ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى ؛ وذلك لأن أهل المقالة الأولى ذهبوا إلى [أن] معنى هذا الحديث nindex.php?page=treesubj&link=3550_25516إباحة الصلاة للطواف في أي وقت كان ؛ أخذا بظاهره ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ذهب إلى أن معناه : ويصلي أي ساعة شاء من الأوقات التي أبيحت الصلاة فيها ، وهي ما عدا وقت الطلوع ووقت الغروب ووقت الاستواء ، وقد ذكرنا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وصاحبه ذهبوا إلى أن معناه : فيما ما عدا هذه الأوقات الثلاثة ، وبعد العصر والصبح أيضا ، فالجملة خمسة أوقات .