الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد : إحداها : قوله ( أحدها : معرفة المنفعة ، إما بالعرف ، كسكنى الدار شهرا ) . وهذا بلا نزاع . لكن لو استأجرها للسكنى لم يعمل فيما حدادة . ولا قصارة . ولا يسكنها دابة . والصحيح من المذهب : أنه لا يجعلها مخزنا للطعام . قال في الفروع : هذا الأشهر . وقيل : له ذلك . وقيل للإمام أحمد رحمه الله : يجيئه زوار ، عليه أن يخبر صاحب البيت ؟ قال : ربما كثروا ، وأرى أن يخبره . وقال أيضا : إذا كان يجيئه الفرد ، ليس عليه أن يخبره . وقال الأصحاب : له إسكان ضيف وزائر . واختار في الرعاية يجب ذكر السكنى ، وصفتها ، وعدد من يسكنها وصفتهم إن اختلفت الأجرة .

الثانية : قوله ( وخدمة العبد سنة ) . فتصح بلا نزاع . لكن تكون الخدمة عرفا ، على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قلت : وهو الصواب . وقال في النوادر ، والرعاية : يخدم ليلا ونهارا . انتهيا . وأما إن استأجره للعمل . فإنه يستحقه ليلا . [ ص: 6 ] الثالثة : قوله ( وإما بالوصف ، كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين ) . وهذا بلا نزاع . لكن لو استأجره لحمل كتاب فحمله ، فوجد المحمول إليه غائبا فله الأجرة لذهابه ورده أيضا . على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . وقال في الرعاية وهو ظاهر الترغيب إن وجده ميتا : فله المسمى فقط ويرده . وقال في التلخيص : وإن وجده ميتا استحق الأجرة ، وما يصنع بالكتاب ؟ وقال الشيخ أبو حكيم شيخ السامري الصحيح : أنه لا يلزمه رد الكتاب إلى المستأجر . لأنه أمانة . فوجب رده . انتهى . لكن الذي يظهر : أن لفظة " لا " في قوله " لا يلزمه " زائدة . بدليل تعليله نقل حرب : إن استأجر دابة ، أو وكيلا ليحمل له شيئا من الكوفة ، فلما وصلها لم يبعث وكيله بما أراد ، فله الأجرة من هنا إلى ثم . قال أبو بكر : هذا جواب على أحد القولين . والقول الآخر : له الأجرة في ذهابه ومجيئه . فإذا جاء والوقت لم يبلغه . فالأجرة له ، ويستخدمه بقية المدة .

الرابعة : قوله ( وبناء حائط ، يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته ) فيصح بلا نزاع . لكن لو استأجره لحفر بئر طوله عشرة ، وعرضه عشرة ، وعمقه عشرة ، فحفر طول خمسة في عرض خمسة في عمق خمسة . فاضرب عشرة في عشرة فما بلغ فاضربه في عشرة تبلغ ألفا ، واضرب خمسة في خمسة فما بلغ فاضربه في خمسة يبلغ مائة وخمسا وعشرين . وذلك ثمن الألف ، فله ثمن الأجرة ، إن وجب له شيء . قاله في الرعاية . وهو واضح . وهو من التمرين . .

التالي السابق


الخدمات العلمية