الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : تحرم إجارة فحل للنزو . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : لا تصح . وقيل : تصح . وهو تخريج لأبي الخطاب . بناء على إجارة الظئر للرضاع ، واحتمال لابن عقيل . ذكره الزركشي . وكرهه الإمام أحمد رحمه الله . زاد حرب : جدا . قيل : فالذي يعطي ولا يجد منه بدا . ؟ فكرهه . ونقل ابن القاسم : قيل له : يكون مثل الحجام . يعطي وإن كان منهيا عنه ؟ فقال : لم يبلغنا أنه عليه الصلاة والسلام أعطى في مثل هذا كما بلغنا في الحجام . وحمله القاضي على ظاهره . وقال : هذا مقتضى النظر ، ترك في الحجام . وحمل المصنف كلام الإمام أحمد على الورع : لا التحريم . وقال : إن احتاج ولم يجد من يطرق له : جاز أن يبذل الكراء . وليس للمطرق أخذه . قالالزركشي : وفيه نظر . [ ص: 27 ] قال المصنف : فإن أطرق بغير إجارة ولا شرط ، فأهديت له هدية ، أو أكرم بكرامة : فلا بأس . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ولو أنزاه على فرسه فنقص : ضمن نقصه .

التالي السابق


الخدمات العلمية