الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 112 ] فائدة : قوله ( وحكم المستعير في استيفاء المنفعة : حكم المستأجر ) . يعني أنه كالمستأجر في استيفاء المنفعة بنفسه . وبمن قام مقامه ، وفي استيفائها بعينها ، وما دونها في الضرر من نوعها ، إلا أنهما يختلفان في شيئين .

أحدهما : لا يملك الإعارة ولا الإجارة ، على ما يأتي . الثاني : الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع . فلو أعاره مطلقا : ملك الانتفاع بالمعروف في كل ما هو مهيأ له ، كالأرض مثلا . هذا الصحيح . وفيه وجه : أنها كالإجارة في هذا . ذكره في التلخيص وغيره . ذكر ذلك الحارثي ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية