الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لو وجد في جوف حيوان درة ، أو نقدا : فهو لقطة لواجده . على [ ص: 430 ] الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، وشرح الحارثي ، وصححه . ونقل ابن منصور : تكون لقطة للبائع إن ادعاه ، إلا أن يدعي المشتري : أنه أكله عنده . فهو له . فأما إن كانت الدرة غير مثقوبة في السمكة : فهي للصياد . لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها .

ومنها : لو وجد لقطة بدار الحرب ، وهو في الجيش : عرفها . ثم وضعها في المغنم . نص عليه . وإن كان دخل بأمان عرفها ، ثم هي له . إلا أن يكون في جيش ، فهي كالتي قبلها . وإن دخل متلصصا عرفها ، ثم هي كالغنيمة . على الصحيح من المذهب . ويحتمل أن تكون له من غير تعريف . ذكره المصنف . قلت : وهذا هو الصواب . وكيف يعرف ذلك ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية