الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الخامس : كون المنفعة مملوكة للمؤجر ، أو مأذونا له فيها ) وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ويحتمل الجواز . ويقف على إجازة المالك . بناء على جواز بيع مال الغير بغير إذنه ، على ما تقدم في تصرف الفضولي في كتاب البيع . قوله ( فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه . ويجوز للمؤجر وغيره بمثل الأجرة وزيادة ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال الزركشي : هذا المذهب عند الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وعنه : لا تجوز إجارتها . ذكرها القاضي . وعنه : لا تجوز إلا بإذنه . وعنه : لا تجوز بزيادة إلا بإذنه . وعنه : إن جدد فيها عمارة جازت للزيادة ، وإلا فلا . فإن فعل تصدق بها . قاله في الرعاية وغيره .

فائدة : قال في التلخيص ، في أول الغصب : ليس لمستأجر الحر أن يؤجره [ ص: 35 ] من آخر إذا قلنا : لا تثبت يد غيره عليه ، وإنما هو يسلم نفسه . وإن قلنا : تثبت صح . انتهى . قلت : فعلى الأول : يعايى بها ، ويستثنى من كلام من أطلق .

تنبيهان : أحدهما : الذي ينبغي أن تقيد هذه المسألة فيما إذا أجرها لمؤجرها بما إذا لم يكن حيلة . فإن كان حيلة لم يجز قولا واحدا . ولعله مراد الأصحاب . وهي شبيهة بمسألة العينة وعكسها .

الثاني : ظاهر كلام المصنف : جواز إجارتها ، سواء كان قبضها أو لا . وهو صحيح . وهو المذهب على ما اصطلحناه . وقدمه في الفروع . وقيل : ليس له ذلك قبل قبضها . جزم به في الوجيز . وقيل : تجوز إجارتها للمؤجر دون غيره . قدمه في الرعايتين ، والحاوي وصححوا في غير المؤجر أنه لا يصح ، وأطلقهن في المغني ، والشرح . وقالا : أصل الوجهين : بيع الطعام قبل قبضه ، هل يصح من بائعه أم لا ؟ على ما تقدم . والمذهب عدم الجواز هناك . فكذا هنا . فيكون ما قاله في الوجيز ، والمذهب ، وظاهر كلامه في الفروع : عدم البناء . والصواب البناء . وهو أظهر . وليست شبيهة ببيع الطعام قبل قبضه فيما يظهر ، بل ببيع العقار قبل قبضه . .

التالي السابق


الخدمات العلمية