الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن مات المودع فادعى وارثه الرد : لم يقبل إلا ببينة ) بلا نزاع . وكذا حكم دعوى الملتقط ، ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا : الرد إلى المالك . [ ص: 343 ] قال في القواعد : ويتوجه قبول دعواه في حالة لا يضمن فيها بالتلف . لأنه مؤتمن شرعا في هذه الحالة . ولو ادعى الوارث أن مورثه ردها لم يقبل أيضا . إلا ببينة عند الأصحاب . قال الحارثي : وقد يتخرج لنا قول بالقبول من أحد الوجهين ، فيما إذا كان عنده وديعة في حياته لم توجد بعينها ، ولا يعلم بقاءها . لأن الأصل عدم الحصول في يد الوارث . كذلك ما لو ادعى التلف في يد مورثه . انتهى . قال في القاعدة الرابعة والأربعين : ولا حاجة إلى التخريج إذن . لأن الضمان على هذا الوجه منتف ، سواء ادعى الوارث الرد أو التلف ، أو لم يدع شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية